مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 175
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ". فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضمخ رأسه بالمسك " أفطيب ذاك أم لا؟
للإحرام بالحج والعمرة محظورات ينبغي على المحرم اجتنابها إلى أن تؤدى المناسك، وبعدها يتحلل ويباح له فعل هذه المحظورات
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء"، أي: إذا رميتم الجمرة الكبرى حل للمحرم ما كان محظورا عليه إلا مقاربة النساء وجماعهن، وجمرة العقبة: هي أول الجمرات رميا، وترمى يوم عيد الأضحى يوم النحر بعد طلوع الشمس، وفي رواية عند أحمد: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، والثياب، وكل شيء إلا النساء"، أي: إنه لا بد أن يأتي المحرم مع رمي الجمرة بالحلق أو التقصير ونحر الهدي؛ فيصير متحللا التحلل الأول، ويحل له كل شيء من اللباس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، ولكن لا يحل له وطء النساء حتى يطوف طواف الإفاضة