‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 34

‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 34

حدثنا محمد بن سلمة (1) ، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا "

 قَوْلُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ : قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ : أَنَّهُ رَدَّ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، وَجَاءَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّهُ رَدَّهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقِيلَ : مَعْنَى "بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ " : أَيْ : بِسَبَبِ مُرَاعَاتِهِ ; أَيْ : إِنَّهُ رَدَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ مُرَاعَاةً لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ السَّابِقِ ، وَمَعْنَى "لَمْ يُحْدِثْ " : أَيْ : مِنْ زِيَادَةِ الْمَهْرِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ ، لَقُلْنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ; لِأَنَّهُ زَائِدٌ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ، فَقُلْنَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

فَإِنْ قِيلَ : حَدِيثُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، وَالْعِدَّةُ لَا تَبْقَى إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا ، قُلْنَا : لَمْ يُؤَثِّرْ إِسْلَامُهَا وَبَقَاؤُهُ عَلَى الْكُفْرِ فِي قَطْعِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَتَوَقَّفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ حِينِ النُّزُولِ ، وَكَانَ إِسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ بِزَمَانٍ يَسِيرٍ

بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا لَمْ تَنْقَضِ فِي الْغَالِبِ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لِأَجْلِ ذَلِكَ ، انْتَهَى .