مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 354

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم  354

حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا موسى بن عقبة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل من كتف أو ذراع، ثم قام فصلى ولم يتوضأ "

من حكمة الله تعالى أن نسخ بعض الأحكام من تحليل إلى تحريم، أو العكس، ومن الحكم في ذلك: تيسير أمور الدين على الناس، ومن ذلك: التيسير في أمر الوضوء بعد أكل الطعام الذي أنضج على النار
وفي هذا الحديث يخبر عمرو بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع من كتف شاة ويأكل منها، فلما دعي إلى الصلاة ترك اللحم والسكين التي كانت في يده، وقام إلى الصلاة، فصلى دون أن يتوضأ؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، كما في صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضؤوا مما مست النار»، ثم نسخ هذا الحكم ولم يعد بعد ذلك ناقضا للوضوء، وقيل: المراد بالوضوء مما مست النار هو غسل الفم والكفين
وفي الحديث: عدم الوضوء من لحم الشاة