مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 43
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها "
قَوْلُهُ الْأَيِّمُ : - بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدِ تَحْتِيَّةٍ مَكْسُورَةٍ - فِي الْأَصْلِ : مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، وَالْمُرَادُ هَا هُنَا : الثَّيِّبُ ; لِرِوَايَةِ الثَّيِّبِ ، وَلِمُقَابَلَتِهِ بِالْبِكْرِ ، وَقِيلَ : وَهُوَ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا .
أَحَقُّ : هُوَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ ، فَيُفِيدُ أَنَّ لَهَا حَقًّا فِي نِكَاحِ نَفْسِهَا ، وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا ، وَحَقُّهَا أَوْكَدُ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنَّهَا لَا تُجْبَرُ لِأَجْلِ الْوَلِيِّ ، وَهُوَ يُجْبَرُ لِأَجْلِهَا ، فَإِنْ أَبَى ، زَوَّجَهَا الْقَاضِي ، فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " .
تُسْتَأْمَرُ : أَيْ : تُسْتَأْذَنُ .
صُمَاتُهَا : - بِالضَّمِّ - : السُّكُوتُ .