مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 578
حدثنا عتاب، قال: أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال: " دعوه وسلبه " (3)
لِلجِهادِ أحكامٌ بَيَّنَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومِن ذلك أحكامُ تَوزيعِ الغَنائِمِ وأمتِعةِ أهلِ الحَربِ، وإعطاء المُجاهِدِ المُسلِمِ مَتاعَ مَن قَتَلَه مِنَ الكُفَّارِ
وفي هذا الحَديثِ بَيانٌ لِبَعضِ هذه الأحكامِ، فيُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ على أبي قَتادةَ الأنصاريِّ، وذلك في غَزوةٍ مِن غَزَواتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولَعَلَّها غَزوةُ حُنَينٍ، كما في الصَّحيحَيْنِ، وهو عِندَ رَجُلٍ مِنَ الكُفَّارِ، قد قَتَلَه في المَعرَكةِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "دَعوه وسَلَبَه"، بمَعنى: أنَّ لِأبي قَتادةَ أخْذَ سَلَبِ المَقتولِ الذي قَتَلَه، وهو ما على المَقتولِ مِن سِلاحٍ وثيابٍ وغَيرِها.
وقد كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزوةِ حُنَينٍ قال: "مَن قَتَلَ قَتيلًا له عليه بَيِّنةٌ فلَه سَلَبُه"، مُتَّفَقٌ عليه، وإعطاءُ السَّلَبِ لِلقاتِلِ فيه مُكافأةٌ له على نَشاطِه، وعلى قُوَّتِه وعلى جُرْأتِه وتَمَكُّنِه مِنَ القَضاءِ على الكافِرِ، ومِنَ النِّكايةِ بالكُفَّارِ، أو لِبَأْسِه أو تَحَمُّلِه مَكروهًا دُونَ الجَيشِ؛ فلِهَذا شُرِعَ إعطاءُ القاتِلِ السَّلَبَ