مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 594

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 594

حدثنا عفان، حدثنا همام، قال: أخبرنا قتادة، عن موسى بن سلمة (2): أنه سأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء، إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: ركعتان، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (1)

التَّيسيرُوالتَّخفيفُ مِن مَحاسِنِ الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ السَّمْحةِ؛ حيثُ جعَل اللهُ تعالَى فيها الرُّخَصَ للمُسلِمينَ؛ حتَّى لا يَقَعوا في مَشَقَّةٍ تَضُرُّهم، أو تُكلِّفُهم ما لا يُطيقُونَ، ومِن هذه الرُّخَصِ قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي التَّابِعيُّ مُوسى بنُ سَلَمةَ أنَّه سَألَ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن كَيفيَّةِ الصَّلاةِ وهو مُسافِرٌ لمكَّةَ في الحَجِّ أو غَيرِه، وما حُكمُها إذا صَلَّى بمِنطَقةِ البَطْحاءِ مُنفَرِدًا، ولم يُدرِكِ الصَّلاةَ معَ الإمامِ المُقيمِ في المَسجِدِ، والبَطْحاءُ: مَوضِعٌ خارجَ مكَّةَ، وهو مَسيلٌ واسِعٌ فيه دِقاقُ الحَصى، ويُسمَّى أيضًا المُحَصَّبَ، فأخْبَرَه أنَّه يُصلِّي رَكعَتَينِ قَصرًا للصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ ( الظُّهرِ والعَصرِ والعِشاءِ )؛ لأنَّه مُسافرٌ، وأوضَحَ له أنَّ هذه سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ المُسافرِ مُنفرِدًا، أو مع مُسافِرينَ مِثلِه، أمَّا إذا صلَّى خلْفَ الإمامِ المُقيمِ في مكَّةَ؛ فإنَّه يُتِمُّ الصَّلاةَ معَه.