مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 601

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 601

حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد: حفظي عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن حبل الحبلة " (1)

نظم الشرع أمور التعامل بين الناس في البيع والشراء، وأوضح أمورا لا بد منها؛ حتى لا يتنازع الناس فيما بينهم، وحتى تتم الصفقات بينهم وهي خالية من الجهالة أو الخداع أو الحرمة
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وصورته: أن يبيع الرجل ما في بطن الناقة -أو البقرة، أو غيرها من الأنعام- من جنين، أو يبيع الجنين الذي سيكون في بطن الجنين الذي في بطنها، وكان أهل الجاهلية -وهي المدة التي سبقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم- يتبايعون هذا البيع، فكان متعارفا بينهم ويعملون به، فيشتري الرجل الجزور -وهي الناقة- إلى أن تلد، ثم تعيش الناقة المولودة حتى تكبر ثم تلد، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع؛ لما فيه من الجهالة في المبيع الذي لا يدرى أيكون أم لا؟
وفي الحديث: إشارة إلى أن البيع والشراء لا بد أن يكون في شيء معلوم، وثمن معلوم