مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 604

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 604

حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح. قال: فأومأ بيده، وقال: " لا حرج " وقال رجل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي. قال: فأومأ بيده، وقال: " لا حرج " قال: فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير، إلا أومأ بيده، وقال: " لا حرج " (2)

رافق الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بقوله وفعله، وحرصوا على أن يسألوه صلى الله عليه وسلم فيما جهلوه وأشكل عليهم حكمه
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، وقد قام صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته -وهي ناقته- عند الجمرة بمنى بعد الزوال من يوم النحر، وقام إليه الحجاج يسألونه ويستفتونه فيما يحتاجون إليه من أحكام الحج، فسأله بعض الناس عن تقديم بعض أعمال الحج في هذا اليوم على بعض، فمن ذلك: أن رجلا غفل ونسي، فخالف الترتيب بين المناسك، فقدم الحلق على الذبح، ومنها أيضا: أن رجلا نحر قبل أن يرمي جمرة العقبة، فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «افعل ولا حرج»، أي: لا إثم ولا دم عليك، فما سئل عن شيء قدم وحقه التأخير، ولا عن شيء أخر، وحقه التقديم من مناسك هذا اليوم؛ إلا قال صلى الله عليه وسلم للسائل: افعل الآن ما بقي، وقد أجزأك ما فعلت، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير
وفي الحديث: سؤال العالم وإن كان مشتغلا، راكبا وماشيا وواقفا، وعلى كل أحواله
وفيه: بيان تيسير الشرع في ترتيب أعمال الحج يوم النحر
وفيه: أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام دينه بسؤال أهل العلم، ولا يعمل عملا إلا وهو على بصيرة من حكمه