مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 630
- حدثنا سريج، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن بركة بن العريان المجاشعي، قال: سمعت ابن عباس، يحدث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه " (2)
قوله : "إذا حرم على قوم " : ظاهره أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه ، فلا بد من التخصيص ، والله تعالى أعلم