مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 685
حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلفتم في الطريق، فدعوا سبع أذرع، ثم ابنوا، ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه، فليدعه " (1)
كان الناس في عهد النبوة إذا اختلفوا في أمر من الأمور، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأوضح لهم وبين، وقضى فيما اختلفوا فيه، فصار كلامه تشريعا وقضاء للمسلمين
وفي هذا الحديث قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا تنازع الجيران في حدود وسعة وعرض الطرقات فيما بينهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف، حيث قضى وحكم صلى الله عليه وسلم أنه إذا اختلف الناس أو الجيران، أو الملاك في حدود وسعة الطريق، إذا أراد أهل الأرض البناء؛ بأن يجعل عرضه سبعة أذرع، والذراع (69) سم تقريبا، وهذا أكثر ما يختص بالطرق الجديدة والمبتدأة إذا تنازع فيها أصحاب الأرض، بأن يترك صاحب الأرض سبعة أذرع للطريق لمنفعة الناس العامة، ثم يحجر هو على ما بقي من أرضه، أو يبني عليها ما شاء، أما الطرق القديمة فإنها على ما اتفق عليه أهلها، مع مراعاة حقوق الطريق وحقوق الجوار
وفي الحديث: بيان اهتمام الشرع بتنظيم العمارة والطرقات والمرافق العامة.