مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 726

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 726

حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الماء لا ينجسه شيء " (1)

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نِعمَ المعلِّمُ والمربِّي لأُمَّتِه، وقد يَسَّرَ على أُمَّتِه وعلَّمَهم بالقولِ والفِعلِ أمورَ دِينِهم، ومن ذلك: أمورُ الطَّهارةِ وما يَتعلَّقُ بها، وما الماء ُ الذي يَصحُّ التطهُّرُ به وما الذي لا يَصحُّ به ذلك
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم اغتسَلَتْ مِن الجَنابَةِ"؛ قيل: هي مَيمونَةُ بنتُ الحارِثِ خالَةُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهم، وتُطلَقُ الجَنابَةُ على كلِّ مَن أَنزَل المنِيَّ أو جامَعَ، وسُمِّيَ بذلك لاجتِنابِه الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَطَّهَّرَ مِنها، "فتوضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بفَضْلِها"، أي: بفَضلِ الماءِ المستعمَلِ في الغُسلِ، "فذكَرَتْ ذلك له"، أي: فأخبرَتْه زَوجَتُه بأنَّه فَضلُ ماءٍ مُستعمَلٍ في الغُسْلِ مِن جَنابَةٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ"، أي: لا يَجعلُه شيءٌ- مِن استِعمالِ الجُنُبِ أو مُخالَطتِه أو غيرِ ذلك- نَجِسًا، وهذا العُمومُ والإطلاقُ في عدَمِ نَجاسةِ الماءِ مُقيَّدٌ بالإجماعِ على أنَّ الماءَ إذا تَغيَّر أَحُد أَوصافِه الثَّلاثةِ؛ الطَّعمِ، أو اللَّونِ، أو الرِّيحِ يَنْجُسُ