مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 941

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 941

حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده (1) من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث " (2)

قوله: "لا مساعاة في الإسلام": قيل: المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر; فإن الإماء كن يسعين لمواليهن، فيكسبن لهم الضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي; لأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، وأن يلحق النسب بها; أي: بالمساعاة، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب بها، فمعنى: "لا مساعاة": لا يثبت بها حكم النسب
وقد يقال: ظاهر النفي يشمل حكم المصاهرة أيضا، وإن كان سوق الكلام لنفي النسب فقط، والله تعالى أعلم
"فقد ألحقته": بصيغة المؤنث; أي: المساعاة، أو الجاهلية
ولفظ أبي داود: "فقد لحق بعصبته" ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم، بناء على أنه عفي عما كان منها في الجاهلية
"ومن ادعى ولده": أي: في الإسلام، يقال: هذا ولد رشدة - بالكسر والفتح - : إذا كان لنكاح صحيح، وضده: ولد زنية