حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش (2) ، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفى للمرء (3) من الإثم أن يضيع (4) من يقوت "
الإنفاقُ في سَبيلِ اللهِ مِن أَفضلِ وُجوهِ البِرِّ، ولِهذا الإنفاقِ وُجوهٌ كثيرةٌ تُقدَّرُ بقَدْرِها ويُفاضَلُ بَينَها بحَسَبِ الحالِ والظُّروفِ، ومن أفضَلِ النَّفقاتِ النَّفقةُ على العيالِ والأقرَبين كما أنَّ تضييعَهم فيه إثمٌ عظيمٌ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كَفى بالمرْءِ إثمًا"، أي: يَكفيه مِن الذَّنْبِ العظيمِ "أنْ يُضيِّعَ مَن يَقوتُ"، يَعني: مَن تَلزمُه نَفقتُه مِن أَهلِه وعِيالِه وخادِمِه، والمُرادُ: أنَّ الإنسانَ لا يتصدَّقُ بما لا فضلَ فيه عن نفقةِ وقوتِ أهلِه طالبًا للأجرِ، فالأوْلى والأوجَبُ نفقتُهم، فإن فَضَلَ مِن المالِ كانتِ الصَّدقةُ على غيرِهِم، ويدخُلُ فيه: الذي يترُكُ الأسبابَ في طلَبِ الرِّزقِ مُتكاسلًا عن العَمَلِ، أو بأنْ يكونَ ذا مالٍ، فيبخَلَ عليهم.