مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما322
مسند احمد
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده، إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير، ما دام محبوسا في وثاقي "
تَفضَّلَ اللهُ سُبحانَه على عِبادِه المُتَّقينَ بمَزيدِ الأجْرِ والثَّوابِ على الأعمالِ في جَميعِ أحوالِهم، مِنَ الصِّحَّةِ والمَرَضِ، والتَّفرُّغِ والانشِغالِ. وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ إبراهيمُ أبو إسماعيلَ السَّكسَكيُّ أنَّ التَّابِعيَّيْن أبا بُردةَ بنَ أبي مُوسى الأشعريَّ ويَزيدَ بنَ أبي كَبْشةَ خَرَجا مَعًا في سَفَرٍ، فكان يَزيدُ يَصومُ تَطوُّعًا في السَّفَرِ، فأخبَرَه أبو بُردةَ: أنَّه سَمِعَ أبا مُوسى الأشعريَّ رَضيَ اللهُ عنه أكثَرَ مِن مَرَّةٍ وهو يَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إذا مَرِضَ العَبدُ أو سافَرَ، كُتِبَ له مِثلُ ما كان يَعمَلُ مُقِيمًا صَحيحًا»، فإنَّ مَن كانَ يَعمَلُ عَمَلًا صالِحًا، مِن صَلاةِ تَطوُّعٍ أو صيامِ تَطوُّعٍ أو نَحوِ ذلك، ثمَّ سافَرَ أو مَرِضَ، فمَنَعَه ذلك مِن أداءِ العِبادةِ التي كان يَتطوَّعُ بها؛ كَتَبَ اللهُ له أجْرَ العِبادةِ التي كان يَفعَلُها في حالِ صِحَّتِه، وحالِ إقامتِه. وقيلَ: تَدخُلُ في ذلك الفَرائِضُ التي شأْنُها أنْ يَعمَلَ المُسلِمُ بها وهو صَحيحٌ إذا عَجَزَ عن جُملَتِها، أو بَعضِها بالمَرَضِ، كُتِبَ له أجْرُ ما عَجَزَ عنه، حتَّى صَلاةُ الجالِسِ في الفَرضِ لِمَرَضِه، يُكتَبُ له عنها أجْرُ صَلاةِ القائِمِ.
وفي الحَديثِ: عَظيمُ فَضلِ اللهِ تعالَى على عِبادِه.
وفيه: فَضلُ العَمَلِ في حالِ الإقامةِ والصِّحَّةِ؛ لِيَنالَ الإنسانُ هذا الأجْرَ إذا سافَرَ أو مَرِضَ.