مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 539

مسند احمد

مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 539

 قرأت على أبي، حدثك علي بن عاصم قال: حدثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه»

حرَصَ الإسلامُ على حِفظِ الأعراضِ والأموالِ والدِّماءِ، ودعا المُسلِمين إلى الأُخُوَّةِ والتَّراحُمِ فيما بَينَهم وعدَمِ انتِهاكِ حُرماتِهم

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "سِبابُ المُسلِمِ"، أي: سَبُّه وشَتمُه، والتَّكلُّمُ في عِرْضِه بما يَعيبُه، "فُسوقٌ"، أي: خُروجٌ عنِ الطَّاعةِ للهِ ولرسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بارتكابِ ما نَهَيَا عنه، وهو في عُرفِ الشَّرعِ أشدُّ مِن العِصيانِ، "وقِتالُه كُفرٌ" وليس المُرادُ بالكُفرِ هنا حَقيقتَه الَّتي هي الخُروجُ عنِ المِلَّةِ، وإنَّما أُطلِقَ عليه الكُفرُ مُبالَغةً في التَّحذيرِ؛ لِيَنزجِرَ السَّامعُ عن الإقدامِ عليه، أو أنَّه على سَبيلِ التَّشبيهِ؛ لأنَّ ذلك فِعلُ الكافرِ، "وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دَمِه"، أي: يَحرُمُ أخْذُ مالِه دونَ وجْهِ حَقٍّ كحُرمةِ قَتْلِه وسَفْكِ دَمِه دونَ وجْهِ حَقٍّ، وقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]

وفي الحديثِ: النَّهيُ الشديدُ عن سِبابِ المُسلمِ لأخيه المُسلمِ وقِتالِه