مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 65
حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: " أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، وآخره، وأوسطه، فانتهى، وتره إلى السحر " (2)
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجتهِدُ في صَلاةِ اللَّيلِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحرِّضُ على صَلاةِ الوِترِ، ويُرغِّبُ في أنْ تَكونَ آخِرُ صَلاةِ المصلِّي وِترًا.
وفي هذا الحديثِ تُوضِّحُ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها هَدْيَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ الوِتْرِ، وكانت أُمُّ المُؤمِنينَ عائشةُ أدرَى الناسِ بصَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في اللَّيلِ؛ فهي زَوجتُه، وترَى ما لا يَراهُ الناسُ مِن صَلاتِه في اللَّيلِ، وتَعلَمُ أوقاتَها، وعدَدَ ركَعاتِها، وهَيْئتَها، وغيرَ ذلك، فأخْبَرَت أنَّه قد اختَلَفَ وَقتُ صَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلوِترِ؛ فمَرَّةً في أوَّلِ اللَّيلِ، ومرَّةً في وسَطِه، ومرَّةً في آخِرِه، وهذا مِن التَّيسيرِ والتَّوسيعِ على الأُمَّةِ؛ فصَلاةُ الوِترِ يُمكِن أنْ تُؤدَّى في أيِّ وقتٍ كان مِن اللَّيلِ، ولكنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «انْتَهَى وِتْرُه إلى السَّحَرِ»، فكان آخِرُ أمْرِه وما استقرَّ عليه: هو أنْ يُصلِّيَ الوِترَ عندَ وَقتِ السَّحَرِ، وهو قبْلَ طُلوعِ الفَجرِ. وأقلُّ صَلاةِ الوتْرِ رَكعةٌ أو ثَلاثُ ركَعاتٍ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ أنَّ صلاةَ الوِتْرِ مُمتدَّةُ الوقتِ إلى ما قبْلَ الفَجرِ.