‌‌مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 73

‌‌مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 73

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف:
أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث

له " (1)

بيَّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم الأحكامَ الخاصَّة بالميراثِ، وأَوْضَحها، وكان صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في حياتِه وَلِيُّ كلِّ مُؤمِن
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَحَ ما يَعنِي فقال: "أَفُكُّ عَانِيَهُ أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ،

والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها،

"وأَرِثُ مالَه أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ،

وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخَالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو

"وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال:

"يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه