‌‌وقت أذان الصبح

سنن النسائي

‌‌وقت أذان الصبح

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حميد، عن أنس، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: «هذا وقت الصلاة»

عَلَّم جِبْريلُ عليه السَّلامُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مَواقيتَ الصَّلاةِ، ومِن ثَمَّ علَّمَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أصحابَه بقولِه وفِعلِه

وفي هذا الحَديثِ بيانُ وقتِ صَلاةِ الفَجرِ، حيثُ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ سائِلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن وقتِ الصُّبحِ؟"، أي: سأَله عن الوقتِ الَّذي تَصِحُّ فيه صلاةُ الصُّبحِ، "فأمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بِلالًا، فأذَّن حينَ طلَع الفَجرُ"، أي: إنَّ أوَّلَ وقْتِ الصُّبحِ، هو رؤيةُ الفجرِ الصَّادقِ في السَّماءِ، وهو الضِّياءُ المعترِضُ في الأفُقِ، وفي هذا الوقتِ أقامَ الصَّلاةَ، "فلَمَّا كان مِن الغَدِ"، أي: مع فَجْرِ اليومِ التَّالي، "أخَّر الفجرَ"، أي: اكتَفَى بالأذانِ مع تأخيرِ الإقامةِ، "حتَّى أسفَر"، أي: أخَّرَها إلى وقتِ انتِشارِ الضَّوءِ وقبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، "ثمَّ أمَرَه، فأقامَ فصلَّى"، أي: أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الرَّجُلَ بالصَّلاةِ في ذلك الوقتِ تَنبيهًا له، ثم قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا وقتُ الصَّلاةِ"، أي: وقتُ صلاةِ الصُّبحِ؛ فأوَّلُ وَقْتِها هو المبيَّنُ في فِعْلِه في اليومِ الأوَّلِ، وآخِرُه هو المبيَّنُ في فِعْلِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في اليومِ الثَّاني؛ فالصَّلاةُ في أوَّلِه ووسَطِه وآخِرِه
وفي الحديثِ: توضيحُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الأمرَ وتَعليمُه الدِّينَ في وقتِ الحاجَةِ دُونَ تأخيرٍ