التقدم قبل شهر رمضان
سنن النسائي
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تقدموا قبل الشهر بصيام، إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه»
لَمَّا فُرِض الصِّيامُ فسَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قواعِدَه ووضَّحَ ضوابِطَه وأتَمَّ أَمْرَه، ومِن ذلك ما في هذا الحَديثِ،
حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تَقَدَّموا الشَّهْرَ"، أي: لا تَسْبِقوا شَهْرَ رَمضانَ، "بصيامِ يومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يومَينِ مِن شَعبانَ، "إلَّا أنْ يَكونَ شيءٌ يَصومُه أَحَدُكم"، أي: إنَّهُ ليس نهيًا عامًّا، بل اسْتُثْني منه مَنْ كان له عادةٌ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخَميسَ الَّذي يكونُ مِن عادةِ البَعْضِ صيامُه، "ولا تَصوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ولا تَبْدَؤوا صيامَ رَمضانَ حتَّى تَرَوْا هِلالَه، "ثُمَّ صوموا حتَّى تَرَوْه"، أي: ثُمَّ أَتِمُّوا صيامَ الشَّهْرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شَوَّالٍ، "فإنْ حالَ دُونَه غَمامَةٌ"، أي: فإنْ مَنَعَ مِن رؤيةِ الهلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، "فأَتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثينَ"، أي: فأَكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلاثين يومًا، "ثُمَّ أَفْطِروا"، أي: بَعْدَ انْتِهاءِ الشَّهْرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ، "والشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشرونَ"، أي: والشَّهْرُ قد يَأتي ثَلاثينَ يومًا، وقد يَأتي تِسْعًا وعِشْرين يومًا
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن الصِّيامِ قَبْلَ رَمضانَ بيومٍ أو يومَينِ
وفيه: الأَمْرُ بالتَّأكُّدِ مِن رؤيةِ الهلالِ عِنْدَ بَدْءِ رَمضانَ أو الانْتِهاءِ منه