الرجحان في الوزن 3
سنن النسائي
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن الملائي، عن سفيان، ح وأنبأنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا أبو نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة»، واللفظ لإسحاق
كان مِقدارُ المَكاييلِ كالصَّاعِ والرِّطْلِ وأوزانِ العُملاتِ كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ يَختَلِفُ مِن مكانٍ لمكانٍ، فأخبَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بالمعتبَرِ شَرعًا
فقال في هذا الحديثِ: "الوزنُ وزنُ أهلِ مكَّةَ"، أي: الوزنُ المعتبَرُ في الزَّكاةِ في النُّقودِ يَكونُ لأهلِ مكَّةَ لأنَّهم أهلُ تجارةٍ، وعِلمُهم بالموازينِ أكثَرُ مِن غيرِهم، "والمكيالُ مكيالُ أهلِ المدينةِ"، أي: مِقدارُ الصَّاعِ والمكاييلِ الَّتي تَكونُ في الكفَّاراتِ وغيرِها يَكونُ العمَلُ بِما عِندَ أهلِ المدينةِ؛ وذلك لأنَّهم أهلُ زرعٍ، وهم أعلمُ النَّاسِ بالمكاييلِ ومِقْدارِها
"وفي لفظٍ"، أي: لبعضِ رُواةِ الحديثِ: "وَزنُ المدينةِ ومِكْيالُ مكَّةَ"، أي: عَكْسُ ما سبَق، وهذا قولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ رِوايةَ الثِّقاتِ أنَّ الوَزنَ وزنُ مكَّةَ، والكيلَ مكيالُ المدينةِ