الصلاة قبل العيدين وبعدها
سنن النسائي
أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أنبأنا شعبة، عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها»
لصَلاةِ العِيدِ واجباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، حرَصَ عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَقَلَها لنا صَحابتُه الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم كما رَأَوْها وتعلَّموها من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
وفي هذا الحَديثِ يَحْكي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما هَدْيَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عِيدِ الفِطرِ؛ فأخبَرَ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى صَلاةَ العيدِ رَكعتينِ فقطْ، وكان لا يُصلِّي قبْلَهما ولا بعْدَهما سُنَّةً، ثمَّ خطَبَ النَّاسَ خُطبةً عامَّةً، كما ورَدَ في الرِّواياتِ، ثمَّ ذهَبَ إلى النِّساءِ ومعه بِلالٌ رَضيَ اللهُ عنه، فذكَّرَهنَّ وحثَّهُنَّ على الصَّدقةِ، فتَأثَّرْنَ بمَوعظتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجعَلْنَ يُلْقِينَ ممَّا معهنَّ مِن المالِ والمتاعِ، فتُلقي المرأةُ خُرْصَها وسِخَابَها، والخُرْصُ -بضمِّ الخاءِ وكسْرِها-: القُرْطُ بحَبَّةٍ واحدةٍ، وقيل: الحلْقةُ مِن الذَّهبِ أو الفِضَّةِ. والسِّخَابُ: خَيطٌ يُنْظَمُ فيه خَرَزٌ ويَلْبَسُه الصِّبيانُ والجَواري. وقيل: قِلادةٌ تُتَّخذٌ مِن قَرَنفُلٍ ونَحوِه، وليس فيها مِن اللُّؤْلؤِ والجَوهَرِ والذَّهبِ والفِضَّةِ شَيءٌ، وقيل: كُلُّ قِلادةٍ، كانتْ ذَاتَ جَوهرٍ أو لم تَكُنْ
وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجمَعُ الصَّدقةَ ليُفرِّقَها على المحتاجينَ، كما كانت عادتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدقاتِ والزَّكواتِ
وفي الحديثِ: أنَّ النِّساءَ إذا حَضَرْنَ صَلاةَ الرِّجالِ ومَجامعَهم، يكُنَّ بمَعزِلٍ عنهم؛ خَوفًا مِن فِتنةٍ، أو نَظرةٍ، أو نحْوِها
وفيه: مَشروعيَّةُ أنْ يَخُصَّ العالِمُ النِّساءَ بالمَوعظةِ وتَعليمِ العِلمِ