القران 8

سنن النسائي

القران 8

 أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا إسمعيل بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن واسع، عن مطرف بن عبد الله، قال: قال لي عمران بن حصين: «تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال أبو عبد الرحمن: «إسمعيل بن مسلم ثلاثة هذا أحدهم لا بأس به، وإسمعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به، وإسمعيل بن مسلم يروي عن الزهري، والحسن متروك الحديث»

كان الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم يَحرِصون على اتِّباع هدْيِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في كلِّ أقوالِه وأفعالِه، وقد نَقَلوا ما فعَلَه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحجِّ والعُمرةِ
وفي هذا الحديثِ قال سُراقةُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "تمتَّعَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَمتَّعْنا معه"، أي: تمتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، والتَّمتُّعُ هو: أنْ يَنوِيَ الحاجُّ عُمرةً مع حَجَّتِه، فإذا قدِمَ مكَّةَ واعتمَرَ وانتهى مِن عُمرتِه، فله أنْ يتحلَّلَ من إحرامِه ويتمتَّعَ بكلِّ ما هو حلالٌ، حتَّى تبدَأَ مناسِكُ الحجِّ، "فقُلْنا: ألنا خاصَّةً أمْ لِأَبَدٍ؟"، أي: سأَلوا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن التَّمتُّعِ؛ هل خاصٌّ بأصحابِه، أمْ أنَّ الحُكمَ عامٌّ يشمَلُ جميعَ المُسلمين؟ فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "بلْ لأبَدٍ"؛ فبيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ العُمرةَ الَّتي فَسَخوا حَجَّهم إليها لم تكُنْ مُختصَّةً بهم، وأنَّها مشروعةٌ للأُمَّةِ إلى يومِ القيامةِ
وقيل: المقصودُ بتمتُّعِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ: المدلولُ اللُّغويُّ، أي: إنَّه انتفَعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، مع الجمْعِ بينهما في الإحرامِ، لا أنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَلَّ من عُمرتِه ثمَّ أحرَمَ بالحجِّ؛ لأنَّ المُتعيَّنَ في حَقِّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو القِرانُ وليس التَّمتُّعَ، وأمَّا التَّمتُّعُ فكان من فعْلِ أصحابِه رضِيَ اللهُ عنهم الَّذين لم يَسُوقوا الهدْيَ، مع إقرارِه لهم على ذلك
وفي الحديثِ: بَيانُ مشروعيَّةِ التَّمتُّعِ بالعُمرةِ إلى الحجِّ