إدخال البعير المسجد
سنن النسائي
أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن»
بَيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحَجِّ والعُمرةِ وأعمالَهما، بالقَولِ والفِعلِ، وبَيَّنَ ما يَجوزُ، وما لا يَجوزُ فيهما
وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم طافَ في حَجَّةِ الوَداعِ راكِبًا على بَعيرِه، وهو الجَملُ الذي اتُّخِذَ للسَّفَرِ، يُشيرُ إلى الحَجَرِ الأسوَدِ بمِحجَنِه، وهي عَصًا مَحنِيَّةُ الرَّأسِ، مُكتَفيًا بذلك عَن تَقبيلِه، ثم يُقبِّلُ المِحجَنَ، كما في رِوايةِ مُسلمٍ
وسُمِّيَتْ بحَجَّةِ الوَداعِ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان كالمُوَدِّعِ لهم في خُطَبِ الحَجِّ، ولم يَلبَثْ كثيرًا بَعدَها، وكانتْ في السَّنةِ العاشِرةِ مِنَ الهِجرةِ. وكان رُكوبُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في تلك الحَجَّةِ مِن أجْلِ المَرَضِ، وقيلَ: كَراهيةَ أنْ يُضرِبَ النَّاسُ عنِ الحَجَرِ، يَعني أنَّه لو طافَ ماشيًا لانصرَفَ النَّاسُ عنِ الحَجَرِ كُلَّما مَرَّ عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ تَوقيرًا له أنْ يُزاحَمَ، وقيلَ: فعَلَ ذلك؛ ليَسمَعَ النَّاسُ كلامَه، ويَرَوْا مَكانَه، وليَقتَدوا به
وفي الحديثِ: أنَّه إذا عَجَزَ عن تَقبيلِ الحَجَرِ استَلَمَه بيَدِه أو بعَصًا
وفيه: بَيانُ يُسرِ الإسلامِ في العِباداتِ وفي الطَّوافِ حَولَ البَيتِ راكبًا لمَن لا يَستطيعُ ذلك ماشيًا