باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش 2
سنن النسائي
أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر هو ابن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم، إذا حمار وحش معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه»، فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار؟، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس
نَهَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ عن كلِّ ما فيه ضرَرٌ؛ فأباحَتِ الطَّيِّباتِ مِن الطَّعامِ، ونَهَتْ عن الخَبائثِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أكَلْنا يومَ خَيْبَرَ"، وكانتْ غزوةُ خَيْبَرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهجرةِ، بين المسلِمينَ واليهودِ، وخَيْبَرُ حُصونٌ عدَّةٌ؛ فمِنها ما أخَذَه المسلِمونَ بالقِتالِ، ومنها دونَ قِتالٍ، "لحومَ الخَيْلِ والوَحْشِ"، أي: لقلَّةِ الزَّادِ مِن الطَّعامِ، فأكَلْنا لحمَ الخيلِ، والحِمارِ الوَحْشِيِّ، كما في حَديثٍ آخَرَ، "ونهانا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحِمارِ"، أي: الأهلِيِّ المستأنَسِ، وقيل: نَهَى عن أكلِها لحاجةِ النَّاسِ إليها في هذا اليومِ؛ لحَمْلِها حاجتَهم، أو لأنَّها لم تُخَمَّسْ بعدُ، أو لأنَّها كانت تأكُلُ النَّجاساتِ