باب إذا تتابع فى شرب الخمر
حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكى حدثنا يزيد بن هارون الواسطى حدثنا ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه ». قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- « إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه ». قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- « إن شربوا الرابعة فاقتلوهم ». وكذا حديث ابن أبى نعم عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبى -صلى الله عليه وسلم- والشريد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وفى حديث الجدلى عن معاوية أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ».
شرب الخمر من المحرمات التي فيها حد من حدود الله، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سكر فاجلدوه"، أي: إذا شرب المسلم الخمر يقام عليه الحد بجلده، والمراد بالجلد: ضرب المحدود بسوط أو جريد أو ما شابه، "ثم إن سكر فاجلدوه"، أي: إنه إن شربها في المرة الثانية يقام عليه الحد بالجلد، "ثم إن سكر فاجلدوه"، أي: إنه إذا عاد إلى شربها في المرة الثالثة يقام عليه الحد بالجلد، "فإن عاد الرابعة فاقتلوه"، أي: فإذا شرب الخمر في المرة الرابعة وكان في كل مرة من قبل يقام عليه الحد بالجلد؛ فإن حده هذه المرة القتل
واختلف في حكم شارب الخمر في المرة الرابعة؛ هل يجلد أو يقتل حدا أو تعزيرا؛ للمصلحة العامة، وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر، وأنه لا قتل فيه، إلا أن الخلاف بقي في حد الجلد بين الأربعين أو الثمانين