باب الأمر بقتل الكلاب
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، أو ضار، نقص من عمله كل يوم قيراطان
في هذا الحديث بيان النهي عن اقتناء الكلاب واتخاذها لغير مصالح ثلاث: الصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، وأن من اتخذ كلبا لغير هذه الأغراض الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط: هو مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله
ويحتمل أن يكون سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، هو امتناع الملائكة من دخول بيته بسببه؛ كما جاء في السنة الصحيحة، ويحتمل أن يكون أيضا لأجل ما يلحق المارين من الأذى والترويع بسبب الكلب، أو أن تكون هذه عقوبة له لاتخاذه ما نهي عنه، وعصيانه في ذلك
وفي الحديث: بيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع في معاشهم ومعادهم
وفيه: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ وذلك عندما استثني الأنواع الثلاثة من النهي