باب الإسبال فى الصلاة
بطاقات دعوية
حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود عن أبى عوانة عن عاصم عن أبى عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « من أسبل إزاره فى صلاته خيلاء فليس من الله فى حل ولا حرام ». قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
نهى الله عز وجل عباده عن كل التكبر والخيلاء، ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسبل إزاره"، أي: أطاله إلى ما بعد الكعبين، والإزار: ما يستر النصف السفلي من الجسد، "في صلاته خيلاء"، أي: كان قاصدا بذلك الكبر والعجب واحتقار غيره؛ "فليس من الله في حل ولا حرام"، أي: فيكون جزاؤه أن الله لا يمن عليه بالخير ولا يمنحه عطاءه وفضله، ولا يمنع عنه عذابه وبلاءه. وقيل: إن من فعل ذلك لا يؤمن بحلال الله وحرامه
وفي الحديث: الزجر الشديد عن تطويل الثياب عموما، وفي الصلاة خاصة