باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما
بطاقات دعوية
حدثنا الحسن بن على حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه ».
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الغير، حتى لو كان هذا الإيذاء بدون قصد، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه"، أي: صلى في جماعة حافي القدمين، و"النعل": هو ما يلبس في القدم ليقيها عند المشي، والغالب فيه أنه لا يستر القدم، "فلا يؤذ بهما أحدا"، أي: بنعليه، وذلك بأن يضع نعليه على إحدى جانبيه في المصلى، فيتأذى به من بجواره، ولكن "ليجعلهما بين رجليه"، أي: يضع نعليه بين رجليه لا عن يمينه ولا عن يساره، "أو ليصل فيهما" بشرط طهارتهما