باب فى الجنب يؤخر الغسل
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء»، قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون، يقول: «هذا الحديث وهم» يعني حديث أبي إسحاق
تطلق الجنابة على كل من أنزل المني أو جامع، وقد شرع الإسلام الطهارة من الحدث الأكبر بعد الجنابة لمباشرة العبادة، إلا أن الجنابة لا تمنع من مباشرة سائر شؤون الحياة
وفي هذا الحديث تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ولا يمس ماء"، أي: كان لا يمس الماء بقصد الاغتسال أو الوضوء، وقد حمل هذا الحديث على معنى آخر؛ وهو أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا؛ لبيان مشروعية ذلك؛ إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، وورد عنه -كما عند النسائي-: "أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يده
وذلك كله من الرخص والتيسيرات الشرعية على المسلمين التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بعمله