باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية

باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية

حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمى قال حدثنى أبى قال حدثنى إبراهيم - يعنى ابن طهمان - عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- : « إن الله لغنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد بدنة ».

التَّيسيرُ والحِرصُ على التَّخفيفِ على النَّاسِ مِن مَحاسنِ الشَّريعةِ وقَواعدِها الظَّاهرةِ
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ أُختَ عُقبةَ" بنِ عامِرٍ، "نذَرَت"، والنَّذرُ أنْ يُلزِمَ الإنسانُ نفْسَه بفِعلٍ ما؛ تقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد نَذَرَتْ هذه المرأةُ "أنْ تَمْشيَ إلى البيتِ"، أي: نذَرَتْ أنْ تَذهَبَ حاجَّةً إلى الكَعبةِ مِنَ المدينةِ إلى مَكَّةَ مَشيًا على الأقدامِ، "فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ تَركَبَ"، أي: أمَرَها ألَّا تَمشيَ إلى الكَعبةِ، بلْ تَركَبَ الدَّوابَّ رِفقًا بها، "وتُهدِيَ هدْيًا"؛ لِتَركِها ذلك النَّذرَ، وتَقييدِها له بأنْ يكونَ في أفعالِ الحجِّ؛ فكان هَدْيُها فِديةً عن تَركِها هذا الفِعلَ
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ
وفيه: أنَّ كفَّارةَ أفعالِ الحجِّ ليسَت ككفَّارةِ اليَمينِ