باب الإشارة في الصلاة
حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها» يعني الصلاة، قال أبو داود: «هذا الحديث وهم»
( من أشار في صلاته إشارة تفهم ) : على البناء للمجهول ( عنه ) : الضمير يرجع إلى من.
والحديث يدل على عدم جواز الإشارة المفهمة لكنه ضعيف
قال المؤلف رحمه الله : هذا الحديث وهم
قلت : وقد صححت الإشارة المفهمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه , فأشار إليهم أن اجلسوا , وقد تقدم أحاديث الإشارة في الصلاة لرد السلام
قال في النيل
وفي إسناد حديث أبي هريرة هذا أبو غطفان , قال ابن أبي داود هو رجل مجهول قال : وآخر الحديث زيادة , والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة
قال العراقي قلت وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان وهو أبو غطفان المري
قيل اسمه سعيد
ا ه
وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة