باب البول فى الماء الراكد
بطاقات دعوية
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة»
الماء هو وسيلة الطهارة الأصلية في الوضوء والغسل، وما ناب عنه من تيمم إنما أبيح للرخصة والحاجة عند فقد الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم"، والمقصود به الماء الراكد الذي لا يجري، حتى لا يؤدي هذا الفعل إلى تنجيس الماء، أو إفساده على الناس واستقذارهم إياه، "ولا يغتسل فيه من الجنابة" وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه من الجنابة؛ خشية إفساده؛ فالاغتسال فيه يجعل الماء مستعملا، فيمتنع على الغير الانتفاع به، إلا أنه لا ينجسه كالبول؛ لأن بدن المؤمن ليس بنجس، والبول ينجسه؛ لنجاسته في نفسه. وفي رواية مسلم بين كيف يتم الاغتسال من الماء الراكد؛ وفيها: "أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا"، أي: يغترف منه، ويغتسل خارجه