باب الجبار 4
سنن ابن ماجه
حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همامعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النار جبار" (1).
بيَّن الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ الدِّيَاتِ والجِراحاتِ وما يَجِبُ فيها مِن جزاءٍ، وما لا يَجِبُ ويُعَدُّ هَدْرًا.
وفي هذا الحديثِ يُخبرُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "النَّارُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبارٌ"، الجُبَارُ: الهَدْرُ، والَّذي لا حَقَّ له، والمعنى أنَّ مَن أشعَل نارًا في مِلْكِه فتَطايَر شَررُها أو أخذَتْها الرِّيحُ بحَيثُ لا يَملِكُ ردَّها فأتلَف مالَ غيرِه فلا ضَمانَ على المُشعِلِ، وأنَّ مَن حفَر بِئرًا في مِلْكِه لِيَنتفِعَ به أو في الأرضِ الْمَواتِ الَّتي ليست مِلكًا لأحدٍ، ثمَّ وقَع فيها آدميٌّ فلا ضَمانَ على الحافِرِ، ولا دِيَةَ عليه، قال العلماءُ: إذا حفَرَها في الطَّريقِ العامِّ فوقَع فيها آدميٌّ ومات فدِيَتُه على عاقلةِ الحافرِ، والكفَّارةُ في مالِ الحافِرِ، أمَّا إذا وقَع غيرُ الآدَميِّ فيها وتَلِف فيها وجَب ضَمانُه في مالِ الحافرِ.