باب الحلق والتقصير
حدثنا محمد بن الحسن العتكى حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال بلغنى عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتنى أم عثمان بنت أبى سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ».
( ليس على النساء الحلق ) : أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما ، والحلق أفضل كذا في المرقاة . وفي النيل : فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير ، وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك . قال جمهور الشافعية : فإن حلقت أجزأها . قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين : لا يجوز . وقد أخرج الترمذي من حديث علي - رضي الله عنه - نهى أن تحلق المرأة رأسها .
وحديث ابن عباس سكت عنه المنذري ، وأخرجه الدارقطني والطبراني ، وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ ، وأبو حاتم في العلل ، وحسنه الحافظ ، وأعله ابن القطان ، ورد عليه ابن المواق فأصاب . قاله الشوكاني : هي في اللغة بمعنى الزيارة ، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة هي الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة ودون المبيت بمزدلفة