باب العمرة
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج.
أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الحج والعمرة، فقال: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]
وفي هذا الحديث أن التابعي عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قد سأل الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أداء العمرة قبل أداء فريضة الحج، ولا يقصد بذلك التمتع، فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما بأنه لا حرج في أداء العمرة قبل الحج، فإذا لم يحج المسلم وتيسر له أداء العمرة، فلا جناح عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، واعتمر قبل أن يحج؛ ولفظ أبي داود: «قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته، واعتمرنا»
وتختلف العمرة عن الحج؛ فالعمرة هي: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والتحلل منها بالحلق أو التقصير، وليس لها وقت مخصص في العام. وأما الحج فهو قصد المشاعر المقدسة لأداء المناسك، في مكان ووقت مخصوص، تعبدا لله عز وجل
وفي الحديث: المبادرة لأداء الطاعات حسبما يتيسر للعبد