باب الخراج بالضمان 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، عن عروة بن الزبير
عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن خراج العبد بضمانه (2).
قَوْله ( قَضَى أَنَّ خَرَاج الْعَبْد ) هُوَ مَا يَحْصُل وَيَخْرُجُ مِنْ غَلَّة الْعَبْد الْمُشْتَرَى وَذَلِكَ بِأَنْ اِشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ اِسْتَغَلَّهُ زَمَانًا ثُمَّ اِطَّلَعَ مِنْهُ عَلَى عَيْب فَلَهُ رَدُّهُ وَاسْتِرْدَادُ ثَمَنِهِ وَيَكُون لِلْمُشْتَرِي مَا اِسْتَغَلَّهُ لِأَنَّ الْمَبِيع لَوْ تَلِفَ فِي يَده لَكَانَ فِي ضَمَانه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِع شَيْء وَقَوْله بِضَمَانِهِ أَيْ مُسْتَحِقّ بِضَمَانِهِ أَيْ ضَمَان الْأَصْل سَبَب لِمِلْكِ الْخَرَاج.