باب الطواف الواجب
حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع - المعنى - قالا حدثنا أبو عاصم عن معروف - يعنى ابن خربوذ المكى - حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبى -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته.
( ابْنَ خَرَّبُوذٍ ) : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ ( يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ) : أَيْ يُشِيرُ إِلَيْهِ ( ثُمَّ يُقَبِّلُهُ ) : أَيْ بَدَلَ الْحَجَرِ لِلْمَاشِي . قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ اسْتِلَامِهِ بِالْيَدِ بِآلَةٍ وَيُقَبِّلُ الْآلَةَ كَالْمِحْجَنِ وَالْعَصَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ قَبَّلَ يَدَهُ أي الْحجر الأسود فَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِعَطَاءٍ هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ . فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِلَامُهُ لِأَجْلِ الزَّحْمَةِ قَامَ حِيَالَهُ وَرَفَعَ يَدَهُ وَكَبَّرَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضُّعَفَاءَ ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْرَقِيُّ . وَإِذَا أَشَارَ بِيَدِهِ إلى الْحجر الأسود فهل يقبلها فَلَا يُقَبِّلُهَا لِأَنَّهُ لَا يُقَبَّلُ إِلَّا الْحَجَرُ أَوْ مَا مَسَّ الْحَجَرَ ، انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَبُو الطُّفَيْلِ هُوَ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ .