باب الغسل من الجنابة
بطاقات دعوية
حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة قال: " إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت لا أدري. فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء ". ثم يقول: «هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر»
( عن شعبة ) : هو أبو عبد الله بن دينار مولى ابن عباس رضي الله عنه ضعيف ( سبع مرار ) : هذا الحديث ليس بحجة , لكونه ضعيفا , وإن صح فيحمل فعل ابن عباس رضي الله عنه من غسله للأعضاء سبع مرار على ما كان الأمر قبل ذلك كما سيجيء بيانه في الحديث الآتي , ثم رفع ذلك الحكم ( ثم يغسل فرجه ) : كذلك سبع مرار ( فنسي ) : ابن عباس ( مرة كم أفرغ ) : أي على يديه أو على فرجه أو على أي عضو من أعضاء البدن من الماء ( فسألني )
ابن عباس وهذه مقولة شعبة ( كم أفرغت ) : أي أفرغت سبع مرار أو أقل من ذلك ( فقال لا أم لك ) : قال الطيبي : لا أم لك ولا أب لك , هو أكثر ما يذكر في المدح , أي لا كافي لك غير نفسك , وقد يذكر للذم والتعجب ودفعا للعين انتهى
فعلى الذم والسبب يكون المعنى : أنت لقيط لا يعرف لك أم فأنت مجهول ( وما يمنعك أن تدري ) : أي لم لم تنظر إلي حتى تعلم ( ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ) : الظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار , لكن الحديث ضعيف , فهذا الحديث لا يستطيع المعارضة للأحاديث الصحاح التي فيها تنصيص أنه صلى الله عليه وسلم يغسل أعضاءه في الغسل ثلاث مرار
قال المنذري : شعبة هذا هو ابن عبد الله , ويقال : أبو يحيى مولى عبد الله بن عباس مدني لا يحتج بحديثه , انتهى