باب القاتل لا يرث 2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الكندي، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب
أن أبا قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مئة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، فقال؛ أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث" (2).
نظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أمورَ الميراثِ، وبيَّن أسبابَ استِحْقاقِه وأنصِبَةَ كلِّ واحدٍ كما فصَّل مَوانِعَه، ومِن أسبابِ المنعِ مِن الميراثِ أن يَقتُلَ الوارثُ مُورِّثَهُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "القاتلُ لا يَرِثُ"، أي: إذا وقَع مِن أحَدِ الورَثةِ قَتْلٌ لِمُورِّثِه، فإنَّه لا يَرِثُ مِن تَركةِ المقتولِ شيئًا، ويُحجَبُ منها بهذا السَّببِ، وقد حمَل بعضُ العلماءِ هذا الحديثَ على العُمومِ؛ فلا يَرِثُ القاتلُ سواءٌ كان عَمدًا أو شِبهَ عَمدٍ أو خطَأً، وقد أجمَعوا على أنَّ القاتِلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختَلفوا في قتلِ الخطَأِ، وهذا المنعُ مِن الميراثِ فيه عُقوبةٌ للقاتِلِ؛ حتَّى لا يَجتَرِئَ النَّاسُ على قَتلِ المورَثين، مع في ذلك مِن قطعِ الأرحامِ والوقوعِ في الإثمِ والحرامِ، وخاصَّةً في العَمدِ.