باب المحافظة على العصر والنهي عن الصلاة بعدها
بطاقات دعوية
عن أبي بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بـ (المخمص) (2) فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. (م 2/ 208)
الصَّلاةُ هيَ الرُّكنُ الثَّاني مِن أركانِ الإسْلامِ، وصَلاةُ العَصرِ لها فضْلٌ عَظيمٌ، لذلكَ حثَّ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُحافَظةِ علَيها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو بَصرةَ الغِفاريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى ببعضِ أصْحابِه صَلاةَ العَصرِ »بِالْمُخَمَّصِ»، وهوَ اسمُ طَريقٍ في جبَلِ عَيْرٍ إلى مكَّةَ، ثمَّ أخبَرَهم أنَّ صَلاةَ العَصرِ فُرِضتْ على مَن كانَ قبلَهم منَ الأُممِ، فلم يَقوموا بحقِّها، فلمْ يُصلُّوها في وَقتِها، وتَهاوَنُوا فيها وترَكُوها، ثُمَّ أَعْطاها اللهُ لأُمَّةِ الإسْلامِ، «فمَن حافَظَ علَيها كانَ له أجرُه مرَّتَينِ»؛ الأجرُ الأوَّلُ لأنَّه حافَظَ علَيها خِلافًا لمَن ضيَّعَها، والأَجرُ الثَّاني أَجرُ عَملِه كَسائرِ الصَّلواتِ، ثمَّ نَهاهُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ التَّنفُّلِ بعدَها حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ويظهَرَ «الشَّاهِدُ» وهو النَّجمُ، وسُمِّيَ شاهِدًا لأنَّه يَشهَدُ باللَّيلِ ويَحضُرُ، ولأنَّ ظُهورَ النَّجمِ ورُؤيتَه لا تَكونُ إلَّا بغروبِ الشَّمسِ، وهذا لا يُنافي النُّصوصَ الثَّابتةَ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى المغرِبَ بغروبِ الشَّمسِ، كما في الصَّحيحَينِ وغيرِهما.
وهذا نهْيٌ عنِ الصَّلاةِ وقْتَ الغُروبِ؛ لأنَّه الوقتُ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدونَ الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما، وقيلَ: إنَّ النَّهيَ عنِ الصَّلاةِ في هذا الوقتِ إنَّما أُريدَ به النَّهيُ عن تَأْخيرِ الفَريضةِ لغَيرِ عُذرٍ حتَّى تقَعَ مُقارِنةَ الغروبِ، وهذا النَّهيُ لا يَدخُلُ فيه الفَرائِضُ المُؤدَّاةُ، ولا الفَوائتُ المَقضيَّةُ، بل يَخُصُّ صَلاةَ النَّافِلةِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على المُحافَظةِ على الصَّلاةِ.
وفيه: الحثُّ على أداءِ الصَّلواتِ في أَوْقاتِها.
وفيه: بيانُ فَضيلةِ هذه الأُمةِ، حيث إنَّها قامتْ بالمحافَظةِ على صلاةٍ لم يقُمْ بها مَن تَقدَّمَها منَ الأُممِ.
وفيه: بيانُ مُضاعَفةِ الأجْرِ مرَّتينِ لمَن حافَظَ على صلاةِ العصرِ.