باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
بطاقات دعوية
عن طاوس عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت (وفي رواية: أفاضت 2/ 195). [قال:] (9) وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول [بعد]: تنفر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن.
طَوافُ الوداعِ مِن أعمالِ الحجِّ،
وهو الطَّوافُ الأخيرُ الَّذي يَكونُ مِن الحاجِّ قبْلَ مُغادَرتِه مكَّةَ.وفي هذا الأثرِ يَروي التابعيُّ طاوسُ بنُ كَيْسانَ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يقولُ في بدايةِ أمرِه: إنَّ المرأةَ إذا حاضَتْ قبْلَ طَوافِ الوداعِ لا ترجِعُ حتَّى تطهُرَ وتَطوفَه، ثمَّ عدَلَ عن هذا القولِ، وقال برجوعِها؛ لأنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص لهنَّ، وذلك إذا كانتِ المرأةُ قد طافتْ طَوافَ الإفاضةِ الَّذي هو طَوافُ الرُّكنِ قبْلَ أن تَحيضَ، ولها أن تنفِرَ فتُسافرَ وتَعودَ إلى وطنِها دُونَ طَوافِ الوَداعِ، وهذا مِن يُسرِ شَريعةِ الإسلامِ المُطهَّرةِ.
وفي الحديثِ: إذا تعارَضَ القَولانِ يُقدَّمُ ما فيه نصٌّ.