باب المسح على الجوربين
بطاقات دعوية
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، والنعلين»، قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي: لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي، قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث وروي ذلك، عن عمر بن الخطاب، وابن عباس
جاء في هذا الأثر أنه: "مسح على الجوربين"، والجوربان هما المصنوعان من الصوف أو القطن ونحو ذلك، ويكونان في النعل لأنهما ضعيفان عن مباشرة الأرض، وهما مثل الخفين وإن كانا من الجلد؛ لاشتراكهما في الستر للرجلين. "علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس"، أي: ثبت عن هذا الجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذا الفعل، وهذا من الأفعال التعبدية التي لا تكون بالاجتهاد، ومثل هذا يكون له حكم الرفع، أي: إن هؤلاء الصحابة قد أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدل على أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه