باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها
بطاقات دعوية
حديث أنس بن مالك عن سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال: نعم
شرعت الصلاة في النعلين تخفيفا وتيسيرا على أمة الإسلام ومخالفة لليهود أيضا
وفي هذا الحديث يروي التابعي أبو مسلمة سعيد بن يزيد، أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لابسا نعليه في قدميه، في أي صلاة، سواء أكانت نفلا أم فريضة؟ فأجاب أنس بإثبات ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا من الرخص للتخفيف والتيسير على الأمة، وكذلك قد جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»؛ فظاهر هذا أن ذلك لأجل مخالفة اليهود.و«النعل»: ما يلبس من حذاء ليقي القدم من الأرض عند متابعة المشي فيهما. وقد أوضحت الروايات أنه يشترط في لبس النعلين: طهارتهما وخلوهما من النجاسات، ومن وجد في نعليه شيئا حكهما بالتراب؛ لتطهيرهما
وفي الحديث: حرص الصحابة والتابعين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم