باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
بطاقات دعوية
حديث البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
أحل الله سبحانه وتعالى البيع والشراء لعباده المسلمين، وحرم عليهم الربا؛ فقال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]
وفي هذا الحديث يخبر التابعي أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي أنه سأل الصحابيين البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن صرف الذهب بالفضة أو العكس، يعني بيع أحدهما بالآخر، هل يجوز فيه الدين أم لا؟ فكان كل واحد منهما يدفع الفتوى عن نفسه، ويقول عن الآخر: «إنه خير منه»، ثم قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق»، يعني: بالفضة، «دينا»، أي: بيع ذهب حاضر بفضة مؤجلة
وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بذهب أو فضة مؤجلا، فلا بد من التقابض في مجلس العقد
ويقاس على الذهب والفضة كل ما وافقهما في العلة، والعلة فيهما هي الثمنية، فكل ما اعتبر ثمنا للأشياء يأخذ حكم الذهب والفضة في كونه من الأموال التي يجري فيها ربا البيوع، مثل العملات الورقية المعاصرة
وفي الحديث: ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من الورع، وتفضيل غيرهم على أنفسهم