باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
بطاقات دعوية
حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا
أحل الله سبحانه وتعالى البيع والشراء لعباده المسلمين، وحرم عليهم الربا؛ فقال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]
وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور الربا في الذهب والفضة، ويوجه لطرق البيع والشراء فيها مع اجتناب الوقوع في الحرام؛ فقال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» يعني: متساويين في الوزن، وكذلك الأمر في الفضة
ويقاس عليها كل ما وافقها في العلة، والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فكل ما اعتبر ثمنا للأشياء يأخذ حكم الذهب والفضة في كونه من الأموال التي يجري فيها ربا البيوع، مثل العملات الورقية المعاصرة
ويشترط أيضا: القبض في مجلس البيع، فلا يحل تأخير تسليم أحدهما؛ لما في الصحيحين: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء»، ومعنى «هاء وهاء»: أن يقول أحدهما: خذ، ويقول الآخر: هات، والمراد: أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق
ولكن إذا اختلفت الأجناس -كبيع الذهب بالفضة- فيجوز حينئذ التفاضل بين الثمن والمبيع، فقال صلى الله عليه وسلم: «وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم»، يعني: متفاضلين لا حرج في ذلك، ولكن يشترط لذلك ألا يكون مؤجلا، فيتم التسليم في مجلس البيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد»، وفي البخاري: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»؛ وذلك حتى لا يقع في النوع الثاني من الربا، وهو المعروف بربا النسيئة، وهو الذي تكون فيه الزيادة مقابل التأخير