باب النهي عن نبيذ الأوعية3
سنن ابن ماجه
حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي، عن المثنى بن سعيد، عن أبي المتوكل
عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير (2)
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد نَهى أن يَنتَبِذَ في بعضِ الأوعيةِ؛ نَظرًا لِما تُؤثِّرُ به مادَّةُ صُنعِها في تَخميرِ الشَّرابِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ أبو سعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الشُّربِ"، أي: عن مِثْلِ نَقْعِ التَّمرِ والزَّبيبِ، وهو ما يُعرَفُ بالنَّبيذِ، أو غيرِه مِن أنواعِ الأشرِبَةِ، "في الحَنتَمِ"، وهو جِرارٌ خُضرٌ، "والدُّبَّاءِ": وعاءٌ يُتَّخَذُ مِن نباتِ القَرْعِ بعدَ تَجْفيفِه وتَفْريغِه ممَّا بِداخِلِه وتَجويفِه بحيثُ يَصيرُ كالوِعاءِ، ثمَّ يُنتبَذُ فيه، "والنَّقيرِ"، وهو ما يُنقَرُ ويُجوَّفُ مِن جُذوعِ النَّخلِ.
وقد ثبَت عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَنسَخُ هذا النَّهي؛ ففي صحيحِ مُسلِمٍ عن بُرَيدَةَ الأسلَميِّ رَضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نَهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشْرَبوا في الأسقِيَةِ كلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا"، فبيَّن أنَّ عِلَّةَ التَّحريمِ في الإسكارِ، وليس في المادَّةِ المصنوعةِ منها الآنيَةُ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن شُربِ كلِّ مُسكِرٍ.