باب الوضوء من مس اللحم النىء وغسله
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن العلاء، وأيوب بن محمد الرقي، وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى، قالوا: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلا، عن أبي سعيد، وقال أيوب، وعمرو: أراه عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنح حتى أريك» فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ، قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه، يعني لم يمس ماء، وقال: عن هلال بن ميمون الرملي، قال أبو داود: ورواه عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، عن هلال، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر أبا سعيد
الطهارة والوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تقبل صلاة بغير وضوء أو طهارة، أما الوضوء بعد قضاء الحاجة وما إلى ذلك فإنما هو من المستحبات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ما وجب عليهم وما لا يجب، ولا يحملهم على فعل المستحب دائما، وإنما يبين لهم ذلك بترك الفعل أحيانا ليعلم مشروعيته
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغائط، وهو في الأصل المكان المطمئن الواسع من الأرض، ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان؛ كراهية لتسميته باسمه الخاص، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته أتي بطعام، فجلس ليأكل، فقيل له: ألا تتوضأ من أجل أنك قضيت حاجتك وستأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: «أأصلي فأتوضأ؟!» يعني: هل سأصلي حتى يجب علي الوضوء؟! فبين صلى الله عليه وسلم أن ما فعله لا يوجب الوضوء، وأن الإنسان إذا قضى حاجته وأراد أن يأكل فليس عليه الوضوء
وفي الحديث: بيان أن الوضوء إنما يكون فيما أمر الله ورسوله به، وليس قبل كل أمر ولا بعد كل غائط