باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية

باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبى -صلى الله عليه وسلم- أن تركب وتهدى هديا.

‏ ‏( أن تركب ) ‏ ‏: أي للعجز ‏ ‏( وتهدي هديا ) ‏ ‏: وأقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية والأمر بالبدنة للندب قال القاضي : لما كان المشي في الحج من عداد القربات وجب بالنذر والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز ويتعلق بتركه الفدية , واختلف في الواجب , فقال علي رضي الله عنه تجب بدنة , وقال بعضهم يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات , وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب , وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي , وقيل لا يجب فيه شيء وإنما أمر بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب كذا في المرقاة , وتقدم بعض بيانه والحديث سكت عنه المنذري