باب فيمن عمل عمل قوم لوط
حدثنا عبد الله بن محمد بن على النفيلى حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ». قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو مثله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه.
إن من أعظم الفواحش وأخطرها عمل قوم لوط، وهو إتيان الرجل الرجل؛ لما في ذلك من عكس للفطرة السليمة، وتعد على حدود الله تعالى، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه"، أي من علمتم أنه، "يعمل عمل قوم لوط"، وهو أن يجامع الرجل الرجل في دبره، ونسب الفعل إلى قوم لوط؛ لأنه كان من عاداتهم، واشتهروا به، ويطلق على الفعل نفسه لواط، و"لوط" نبي مكرم من أنبياء الله عز وجل، كان قد أرسل إليهم ونهاهم عن هذا الفعل الفاحش، وأمرهم بالحلال من إتيان النساء، ولكنهم عصوه واستمروا في فاحشتهم؛ فأهلكهم الله عز وجل
"فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، أي: يقتل الرجلان اللذان فعلا اللواط حدا
وقد اختلف في حد من فعل هذه الفاحشة؛ لأن القرآن ذكر أن الله أرسل على قوم لوط حجارة من السماء، فقال بعض العلماء برجمهم لذلك، ولكن الحديث نص على أن العقوبة القتل، فجمع بعضهم بين العقوبتين بالقتل رميا من مكان شاهق، ثم الرجم، ومنهم من جعل حد اللواط مثل الزنا؛ فيرجم المحصن، ويجلد غير المحصن، بينما قال آخرون: إنه يعزر ولا حد عليه، أو إن الأمر للحاكم؛ إن شاء قتل وإن شاء عزر
وفي الحديث: اجتثاث أصول الفاحشة والداعين إليها والواقعين فيها