باب بيع البعير واستثناء ركوبه
بطاقات دعوية
حديث جابر بن عبد الله، قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير
رجوع الإنسان من السفر إلى وطنه سالما أمر ينبغي شكر الله تعالى عليه؛ لأنه سلمه وحفظه في الذهاب والعودة
وفي هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر جزورا -وهو الواحد من الإبل، ذكرا كان أو أنثى- أو بقرة، عندما قدم من سفره ورجع إلى المدينة؛ شكرا لله على السلامة، فإطعام الطعام من أفضل القربات التي تقدم لله تعالى
وفي رواية أخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترى منه جملا بوقيتين ودرهم، أو درهمين، والأوقية أو الوقية: قيمتها أربعون درهما، فلما وصلوا منطقة صرار -وهو موضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح بقرة، وطبخت فأكلوا منها، وهذا الطعام يقال له: النقيعة، مشتق -فيما قيل- من النقع، وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر، يحتاج من الغذاء ما يقيم جسده
ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أمر جابرا رضي الله عنه أن يأتي المسجد فيصلي ركعتين، وأعطاه ثمن البعير الذي كان قد اشتراه منه في أثناء السفر، وفي رواية الصحيحين: «فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل، والجمل، وسهمي مع القوم»
وفي الحديث: إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر